الشيخ حسن الجواهري

486

بحوث في الفقه المعاصر

المودعين في إنشاء عقد المضاربة » ويمكن أن تجعل شروطاً في عمليات المضاربة مطلقاً وهي : شروط المودع ( المضارب ) : 1 - « أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف البنك » والملزم الشرعي يمكن أن يكون شرطاً في ضمن عقد . 2 - « أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة والشروط التي يتبني ادراجها في تلك الصيغة » ولا يتبادر إلى الذهن أن مثل هذا العقد يكون شبيهاً بعقود الاذعان ، لأن الشروط المقررة هنا لصالح الطرفين ولإنجاح المشروع من دون تغليب لصالح طرف البنك أو المضارب بعكس شروط الاذعان . وقد يوجد هذان الشرطان فيما إذا وكل صاحب المال البنك في عملية عقد المضاربة واشترط البنك على صاحب المال عدم الفسخ لمدة معينة . شروط المستثمر ( المضارب ) : 1 - أن يكون أميناً ، ويشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك . 2 - أن تكون له كفاءة وقدرة على الاستثمار أوله خبرة سابقة في المجال الذي سيستثمر فيه المال . 3 - أن تكون العملية محددة ومفهومة لدى البنك ليقدر نتائجها . 4 - يفضل من له سابقة حسنة مع البنك على غيره . 5 - أن يخضع المستثمر للشروط التي يضعها البنك وهي : أ - شروط تتعلق بتقسيم الأرباح .